اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 55
الراتب، لا لأنه من المسجد والله أعلم. (وسئل) عج عن السؤال في المسجد؟ (فأجاب) بأنه ينهى عنه وينهي عن إعطاء السائل فيه. اهـ.
[مسألة]
إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية كتبه السيد عن الحطاب ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس فلينظر ذكره الأمير على عبد الباقي عند قول سيدي خليل في باب اليمين، ولا إن خربت وصارت طريقًا. (ما قولكم) هل بئر زمزم وكذا حريمها وهو البناء الدائر على فم البئر ليست من المسجد فلا يحرم على الجنب المكث فيه ولا البصاق ولا الغسل ولا غير ذلك مما يحرم فعله في المساجد، أم من المسجد فله حكم المسجد من أنه يجوز فيه الاعتكاف، ويحرم دخوله جنبًا، والمكث فيه واستحباب تقديم اليمين للدخول وركعتي التحية إن أمكن فعلهما فيه أفتونا؟
(الجواب)
أما بالنسبة للمسجد الأصلي الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم واشترط أصحابنا لصحة الطواف أن يكون داخله فقد حكى الحطاب في شرحه على المختصر عند قوله: وجاز أي الطواف بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم قولين مشهورين، أحدهما في كون بئر زمزم من المسجد الأصلي كالمقام وهو ما لسند في الطراز قال القرافي: قال سند: وخرج بعض المتأخرين يعني اللخمي المنع أي للطواف من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام أو حفر في المطاف. اهـ واختاره ابن عرفة قال: وألحق اللخمي بها أي بالسقائف ما وراء زمزم ورده سند بأن زمزم في جهة واحدة فقط فقول ابن الحاجب من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام لا أعرفه. اهـ قال في التوضيح وشبه الزمزم قبة الشراب. وثانيهما في كونه ليس من المسجد الأصلي كالسقائف وهو ما للخمي وغير واحد من أئمة المذهب المتأخرين كابن بشير وابن شاس وجعله ابن الحاجب الأشهر. اهـ وأما بالنسبة للمسجد الحرام في هذا الوقت فهو منه وله حكمه بدون أدنى شك لأمرين: الأمر الأول: أنه قد صار الآن في وسطه والعادة تحيل خروجه وعدم إعطائه حكمه حينئذ سيما وفي المذهب قول مشهور بكونه من المسجد الأصلي كالمقام ويؤيده حديث الزهري أن قريشًا قالت لعبد المطلب لما شرع في حفر بئر زمزم: ما هذا الصنع إنا لم نر بك أن نتهمك بالجهل لم تحفر في مسجدنا؟ كما نقله الكازروني المكي الحنفي في تذكرته عن ابن علان الصديقي الشافعي. الأمر الثاني: إن في تاريخ الخميس عن البحر العميق للقرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحرورة إلى المسعى، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحرورة إلي المسعى. أفاده خاتمة المحققين السيد أحمد بن زيني دحلان عما كتبه العلامة السيد أحمد جمل الليل المدني عن الشيخ إبراهيم الخليل في شرح مولد السيد
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 55